تاريخ المجلس :

عندما يؤرخ المرء لتجربة المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب بدولة الكويت ، فإنه يؤرخ ليس فقط لتاريخ مؤسسة ثقافية رائدة ذات إنجازات رائعة محلية وعربية، وإنما يؤرخ ايضاً لثقافة وطن وشعب

لقد جــاءت فكرة إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من المغفور له بإذن الله سمو الشيخ جابــر الاحمد الصباح ، كما وقف وراء مبـــادرة إنشائه تخطيطاً وتنفيذاً ورعايةً ، وكان وقتها وليا للعهد ورئيس لمجلس الوزراء وتولى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ( آنذاك ) الاستاذ عبدالعزيز حسـين( رحمه الله ) وضع توجيهات صاحب السمو موضع التنفيذ ، مستعيناً بنخبة من خيرة المثقفين والمفكرين والفنانين الكويتيين الذين اسهموا – كل من موقعه – بحماس كبير في احتضان المشروع الحلم وتحويله الى حقيقة واقعة في وقت قياسي . وهكذا لم تمض شهور قليلة على التوجيه السامي حتى صدر – في عهد المغفور له بإذن الله – سمو الشيخ صباح السالم الصباح ، المرسوم الاميري التاريخي بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في 17/7/1973 . وتقرر أن يكون المجلس تحت المظلة المباشرة لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ، وذلك تأكيدا لاهمية هذه المشروع الوليد . فألحق بمجلس الوزراء وأسندت رئاسته لوزير الدولة لشئـــون مجلــس الــوزراء الاستاذ عبدالعزيز حسين وكانت توصياته ترفع مباشرة الى مجلس الوزراء لتصبح عند إعتمادها لها قوة قرارات مجلس الوزراء على مستوى الدولة . وقد عقد الاجتماع الاول للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 21/1/1974 وترأسه الاستاذ عبدالعزيز حسين وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني – إنذاك – بحضور الاستاذ أحمد مشاري العدواني الامين العام الاول للمجلس . وهكذا أنطلق المجلس الوطني كهيئة معنية بالثقافة والفنون يعمل جنباً الى جنب مع الوزرات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العــام ، والجمعيات الاهلية والخاصة للمضي قدما في تنمية الثقافة العربي والمعرفة بشكل عام واضعاً نصب عينيه التواصل مع كل قارىء عربي لتكون الكويت مصدرا حيويا للفكر والثقافة والفنون جاعلاً من التراث الفكري والثقافي والفني العربي اساسً يمكن الاستناد اليه والاستنارة به وناظراً الى ساحتي الفكر والثقافة والفنون العربية والعالمية بوصفهما راهناً لابد من التواصل معه والاستفادة منه بقدر الامكان
والجدير بالذكر أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كان يحظى بالدعم والرعاية من حضرة صاحب السمو  الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله ، ومازال يحظى بالدعم والرعاية من جانب حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المفدى(حفظه الله) وولي عهده الشيخ صباح خالد الصباح حفظه الله.

 

 

أولا مرسوم أميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

مرسوم بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
نحن صباح السالم الصباح     أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 12 ، 14 ، 73 من الدستور،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالاتي
مادة 1
 ينشأ مجلس وطني للثقافة والفنون والآداب ويحلق بمجلس الوزراء
مادة 2
يعني المجلس بشئون الثقافة والفنون و الآداب ويعمل في هذه المجالات على تنمية وتطوير الإنتاج الفكري وإثرائه ، وتوفير المناخ المناسب للإنتاج الفني والأدبي . ويقوم باختيار الوسائل لنشر الثقافة ، ويعمل على صيانة التراث والقيام بالدراسات العلمية فيه . ويسعى إلى إشاعة توثيق الروابط والصلات مع الهيئات الثقافية العربية والأجنبية ويضع خطة ثقافية تستند إلى الدراسات الموضوعية لاحتياجات البلاد..
مادة 3
على المجلس في سبيل تحقيق أغراضه القيام بهذه الأمور :
أ‌-    مسح الواقع الثقافي ، وجمع البيانات عن مجهودات الهيئات المختلفة فيما يتعلق بأوجه نشاطه .
ب‌-    إجراء دراسات دورية مستفيضة حول الجهد المبذول والذي يمكن أن يبذل لنمو الثقافة وازدهارها وتقدم الآداب والفنون ووضع ما يلزم لذلك من المشروعات والخطط .
ج‌-    إصدار المؤلفات والمعاجم والفهارس وتجميع الوثائق والإسهام في نشر الإنتاج الفكري الجيد المبتكر والمترجم والاهتمام بالتبادل الثقافي والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات الثقافية والفنية.
د‌-     تحديد مقاييس الجودة في مختلف نواحي الإنتاج الفكري والفني المحلي ، ووضع أسس المسابقات والإعانات والمكافآت المتعلقة
ه‌ـ-    إنشاء جوائز تمنح عن أحسن إنتاج محلي في الثقافة والفنون والآداب . وكذلك إنشاء جوائز خاصة باسم الكويت تمنح عن إنتاج عربي ممتاز ، وأخرى تمنح عن إنتاج عالمي يسهم في تقدم الحضارة الإنسانية ويكون متصلا بالكويت أو بالوطن العربي .

مادة 4
للمجلس أن يقترح احالة بعض اختصاصات الوزارات اليه مما يدخل في نطاق نشاطه.
مادة 5
يرفع المجلس توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها .

مادة 6
يرأس المجلس وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، بحكم منصبة وله أن يطلب إلى المجلس بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرارات بشأنها ، وعلى وجه الخصوص المسائل المتصلة بالسياسة العامة للنهضة الفكرية والثقافية وربطها باحتياجات البلاد.
وللرئيس أن يفوض الأمين العام في بعض اختصاصاته.
مادة 7
يتولى الإشراف على أجهزة المجلس ووضع انظمتها وإدارة شئونه الفنية والإدارية والمالية أمين عام ، ويكون من بين اختصاصاته تمثيل المجلس أمام الهيئات الأخرى وفي المؤتمرات والندوات والمحافل المتصلة بنشاطاته ، ودعوة المستشارين والخبراء واستخدام المفكرين والعلماء ، وعليه إعداد برامج المجلس ودعوته إلى الاجتماع بالاتفاق مع الرئيس ووضع جدول الاجتماع وتقديم مقترحات إلى المجلس والرئيس . وهو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس وما يتبع ذلك من أعمال وإجراءات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية . ويكون للأمين العام اختصاصات وكيل الوزارة طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية.
مادة 8
يشكل المجلس من :
1- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء                        رئيسا
أعضــــــــــــــــاء
2- الأمين العام – بحكم منصبة – ويتولى عمل المقرر للمجلس .  
3- وكيل وزارة التربية .
4- وكيل وزارة الاعلام.
5- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
6- أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تندبه الجامعة
بالاتفاق مع رئيس المجلس .
7- عدد لا يزد على سبعة من ذوي الاهتمام بالفنون
أو الآداب أو العلوم الاجتماعية في القطاع الأهلي أو
الحكومي يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على
ترشيح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز منح أعضاء المجلس مكافأة سنوية يحددها مجلس الوزراء .
مادة 9
يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في العام ، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف اعضائه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس مجلس . ويصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قرارا يتضمن نظام اجتماع المجلس ومداولاته وما يتصل بذلك من الأمور التفصيلية.


مادة 10
تشكل الأمانة العامة لجانا دائمة ومؤقته حسب مقتضيات العمل ، ويجوز مشاركة بعض أعضاء المجلس في هذه اللجان.
مادة 11
تسري على الموظفين الفنيين والإداريين والمستخدمين في المجلس أحكام قانون الوظائف العامة
مادة 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
            عبد العزيز حسين
ملحق (5)

مرسوم رقم 146/91
بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
بوزير الإعلام
بعد الاطلاع على الدستور.
-    وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخرة سنة 1339 هـ الموافق 17يوليو 1973 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،
-    وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399 هـ الموافق 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،
-    وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
-    وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي

مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم الصادر بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المشار إليه بالنص " ينشأ مجلس وطني للثقافة والفنون والآداب ويلحق بوزير الإعلام ".
مادة ثانية
يتولى وزير الإعلام رئاسة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويباشر الاختصاصات المقررة للوزير المختص المنصوص عليها في المرسوم الصادر بشأن هذا المجلس .
مادة ثالثة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح


مرسوم رقم 22/94
بنقل تبعية بعض الوحدات من وزارة الاعلام إلى
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بعد الإطلاع على الدستور
-    وعلى المرسوم الصادر في 17  جمادى الآخرة سنة 1393 هـ الموافق 17 يوليو سنة 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
-    وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399هـ الموافق 7 يناير1979م في شأن وزارة الاعلام.
-    وعلى المرسوم رقم 146/1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الاعلام
-    وبناء على عرض وزير الاعلام
-    وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي

مادة أولى
تنقل تبعية الجهات التالية من وزارة الاعلام إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب :
1-    إدارة الآثار والمتاحف
2-    إدارة المسرح
3-    مراقبة مركز رعاية الفنون الشعبية
4-    مراقبة المرسم الحر
5-    قسم التراث العربي
6-    الدوريات التالية :-
أ‌-    سلسلة عالم المسرح
ب‌-    مجلة عالم الفكر



مادة ثانية
يصدر وزير الاعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم ويتخذ بالاتفاق مع وزير المالية التدابير المالية التي تلزم في هذا الشأن.
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 12/1/94 .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

           وزير الاعلام
سعود ناصر السعود الصباح

 

Happy Wheels